النص الكامل

مرسوم رقم 2845 تاريخ 14/12/1959 نافذ

المادة 1

المادة 1

يحدد الحسم الممنوح على بيع الطوابع البريدية المعدة للتخليص كما يلي:

- اربعة بالمئة, الى معتمدي الشعب البريدية

- ثلاثة بالمئة, الى معتمدي الفروع البريدية

- اثنان بالمئة, الى الاشخاص المرخص لهم ببيع الطوابع البريدية.

المادة 1 من مرسوم رقم 2845 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203572/article/1/