المادة 1
يحدد الحسم الممنوح على بيع الطوابع البريدية المعدة للتخليص كما يلي:
- اربعة بالمئة, الى معتمدي الشعب البريدية
- ثلاثة بالمئة, الى معتمدي الفروع البريدية
- اثنان بالمئة, الى الاشخاص المرخص لهم ببيع الطوابع البريدية.
مرسوم Decree No. 2845 14/12/1959
يحدد الحسم الممنوح على بيع الطوابع البريدية المعدة للتخليص كما يلي:
- اربعة بالمئة, الى معتمدي الشعب البريدية
- ثلاثة بالمئة, الى معتمدي الفروع البريدية
- اثنان بالمئة, الى الاشخاص المرخص لهم ببيع الطوابع البريدية.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 14 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: موريس زوين