المادة 1
يحدد الحسم الممنوح على بيع الطوابع البريدية المعدة للتخليص كما يلي:
- اربعة بالمئة, الى معتمدي الشعب البريدية
- ثلاثة بالمئة, الى معتمدي الفروع البريدية
- اثنان بالمئة, الى الاشخاص المرخص لهم ببيع الطوابع البريدية.
مرسوم رقم 2845 تاريخ 14/12/1959 In force
يحدد الحسم الممنوح على بيع الطوابع البريدية المعدة للتخليص كما يلي:
- اربعة بالمئة, الى معتمدي الشعب البريدية
- ثلاثة بالمئة, الى معتمدي الفروع البريدية
- اثنان بالمئة, الى الاشخاص المرخص لهم ببيع الطوابع البريدية.
المادة 1 من مرسوم رقم 2845 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/203572/article/1/