The whole text

مرسوم رقم 2835 تاريخ 14/12/1959 In force

المادة 17

المادة 17

مادة 17: على كل صاحب رخصة يعدل عن استثمارها او يضطر الى التخلي عن المزروعات ان يعلم ادارة الاحتكار بذلك بموجب كتاب خطي في مهلة اسبوع ابتداء من تاريخ العدول او التخلي, وذلك تحت طائلة الغاء الرخصة واقتلاع الشتل على نفقته. وعلى مخاتير القرى ان يقوموا, فور علمهم بالعدول او التخلي, بابلاغ ذلك, الى ادارة الاحتكار لقاء مكافأة مالية قدرها عشر ليرات تدفعها لهم من صندوق الادارة المذكورة

المادة 17 من مرسوم رقم 2835 تاريخ 14/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/203577/article/17/