جميع التشريعات

مرسوم رقم 17066 07/08/1964

تسوية اوضاع الموظفين المؤقتين في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية

النوع
مرسوم
الرقم
17066
التاريخ
07/08/1964
الجريدة الرسمية
العدد 67, 20/08/1964, ص. 2418
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2311 تاريخ 24/07/1965 (Art. 1)
مرسوم رقم 1002 تاريخ 10/02/1965 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17066 تاريخ 07/08/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجوز لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ان يحتفظ وفقا للحاجة, لمدة لا تتجاوز 31/12/1964 بمن لم يشملهم التصنيف الملحوظ في المادتين 16 و 17 المعدلة من المرسوم رقم 15196 تاريخ 18/1/964 من الذين كانوا يعملون لديه بتاريخ 31/5/1964

المادة 2

مادة 2: اعتبارا من اول حزيران سنة 1964 تدفع رواتب وتعويضات واجور المحتفظ بهم, (من مستخدمين خارج الملاك ومتعاقدين ومياومين), على اساس المستحق لهم بتاريخ اول نيسان 1964 وذلك لغاية صدور نصوص تتعلق بهم او انهاء خدماتهم.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 7 آب سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش