المادة 1
مادة 1: يجوز لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ان يحتفظ وفقا للحاجة, لمدة لا تتجاوز 31/12/1964 بمن لم يشملهم التصنيف الملحوظ في المادتين 16 و 17 المعدلة من المرسوم رقم 15196 تاريخ 18/1/964 من الذين كانوا يعملون لديه بتاريخ 31/5/1964
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 1002 تاريخ 10/02/1965, المادة 1, 25/02/1965
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 17066 تاريخ 7/8/1964 على الوجه التالي "يجوز لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ان يحتفظ وفقا للحاجة, لمدة لا تتجاوز 30 حزيران 1965..." بدلا من: "لا يجوز لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ان يحتفظ وفقا للحاجة لمدة لا تتجاوز 31 ك1 سنة 1964..." (والباقي دون تعديل)
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 2311 تاريخ 24/07/1965, المادة 1, 09/08/1965
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 17066 تاريخ 7/8/1964 المعدلة بموجب المرسوم رقم 1002 تاريخ 10 شباط 1965, على الوجه التالي: "يجوز لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ان يحتفظ وفقا للحاجة, لمدة لا تتجاوز 31 كانون الاول 1965..... بدلا من: "يجوز لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ان يحتفظ وفقا للحاجة لمدة لا تتجاوز 30 حزيران 1965....... والباقي بدون تعديل.