All legislation

مرسوم Decree No. 17066 07/08/1964

تسوية اوضاع الموظفين المؤقتين في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية

Type
مرسوم · Decree
Number
17066
Date
07/08/1964
Official Gazette
Issue 67, 20/08/1964, p. 2418
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2311 تاريخ 24/07/1965 (Art. 1)
مرسوم رقم 1002 تاريخ 10/02/1965 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17066 تاريخ 07/08/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجوز لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ان يحتفظ وفقا للحاجة, لمدة لا تتجاوز 31/12/1964 بمن لم يشملهم التصنيف الملحوظ في المادتين 16 و 17 المعدلة من المرسوم رقم 15196 تاريخ 18/1/964 من الذين كانوا يعملون لديه بتاريخ 31/5/1964

المادة 2

مادة 2: اعتبارا من اول حزيران سنة 1964 تدفع رواتب وتعويضات واجور المحتفظ بهم, (من مستخدمين خارج الملاك ومتعاقدين ومياومين), على اساس المستحق لهم بتاريخ اول نيسان 1964 وذلك لغاية صدور نصوص تتعلق بهم او انهاء خدماتهم.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 7 آب سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش