النص الكامل

مرسوم رقم 13615 تاريخ 21/08/1963 نافذ

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 286 / 1994 )

تخضع لرقابة ديوان المحاسبة, وفاقا لاحكام هذا المرسوم, المؤسسات والجمعيات وسائر الهيئات التي للدولة او للبلديات علاقة مالية بها عن طريق المساهمة او المساعدة او التسليف كلما تجاوزت قيمة المساهمة او المساعدة او السلفة 25.000.000 ليرة لبنانية خلال السنة المالية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 1 من مرسوم رقم 13615 تاريخ 21/08/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203691/article/1/