المادة 39
(عدلت بموجب مرسوم 1046/1999 ) (عدلت بموجب مرسوم 8345/1961 )
يمارس امناء السجل العقاري المركزيون وامناء السجل العقاري ومعاونوهم الصلاحيات التي يخولهم اياها القانون ويتولى امناء السجل العقاري المركزيون وامناء السجل العقاري بصورة خاصة:
- مسك السجلات العقارية, وسائر سجلات التمليك وتدوين المعاملات والدعاوى والحجوز والتأمينات وما شاكلها.
- التدقيق في المعاملات العقارية, والتصديق على قانونيتها, والموافقة على تسجيلها, واعطاء سندات ملكية وافادات وصور عنها.
- اتخاذ القرارات اللازمة بشأن المعاملات العقارية, والتصحيحات الطارئة على قيود السجل العقاري وعلى خرائط المساحة.
- تطبيق قيود السجلات العقارية على خرائط المساحة.
- حفظ الوثائق الاضافية (الصكوك الرسمية وسواها) والاوراق الثبوتية ضمن ملفات محاضر التحديد العائدة لها.
- حفظ سجلات التسجيل في لبنان القديم, وسجلات الطابو العائدة للولاية, والسجلات العقارية الثابتة والمنقولة الى السجلات العقارية المتحركة.
- السهر على صيانة السجلات والملفات .
ويتولى امناء السجل العقاري المعاونون تنفيذ وتوقيع المعاملات التي يصدقها امناء السجل العقاري المركزيون او امناء السجل العقاري.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 8345 تاريخ 30/12/1961, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
يمارس امناء السجل العقاري المركزيون وامناء السجل العقاري ومعاونوهم الصلاحيات التي يخولهم اياها القانون ويتولى امناء السجل العقاري المركزيون وامناء السجل العقاري بصورة خاصة:
- مسك السجلات العقارية, وسائر سجلات التمليك وتدوين المعاملات والدعاوى والحجوز والتأمينات وما شاكلها.
- التدقيق في المعاملات العقارية, والتصديق على قانونيتها, والموافقة على تسجيلها, واعطاء سندات ملكية وافادات وصور عنها.
- اتخاذ القرارات اللازمة بشأن المعاملات العقارية, والتصحيحات الطارئة على قيود السجل العقاري وعلى خرائط المساحة.
- تطبيق قيود السجلات العقارية على خرائط المساحة.
- حفظ الوثائق الاضافية (الصكوك الرسمية وسواها) والاوراق الثبوتية ضمن ملفات محاضر التحديد العائدة لها.
- حفظ سجلات التسجيل في لبنان القديم, وسجلات الطابو العائدة للولاية, والسجلات العقارية الثابتة والمنقولة الى السجلات العقارية المتحركة.
- السهر على صيانة السجلات والملفات .
ويتولى امناء السجل العقاري المعاونون تنفيذ وتوقيع المعاملات التي يصدقها امناء السجل العقاري المركزيون او امناء السجل العقاري.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: يضع امناء السجل العقاري في محافظات لبنان الشمالي والجنوبي والبقاع بتصرف القضاة العقاريين في تلك المحافظات العدد اللازم من الكتبة والحجاب ويتم تحديد العدد بقرار لاحق من وزير المالية." يقوم هؤلاء الكابة بالاعمال والمهام المنصوص عليها في المادة 42 من المرسوم التنظيمي رقم 2868.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 8345 تاريخ 30/12/1961, المادة 8, 30/12/1961
يضاف الى المادة 39 من المرسوم التنظيمي رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 الفقرة التالية:
"يضع امناء السجل العقاري في محافظات لبنان الشمالي والجنوبي والبقاع بتصرف القضاة العقاريين في تلك المحافظات العدد اللازم من الكتبة والحجاب ويتم تحديد العدد بقرار لاحق من وزير المالية." يقوم هؤلاء الكابة بالاعمال والمهام المنصوص عليها في المادة 42 من المرسوم التنظيمي رقم 2868.
أُلغيت (الفقرة الاخيرة) بموجب مرسوم رقم 3871 تاريخ 08/05/1987, المادة 3, 14/05/1987
الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة 39 من المرسوم التنظيمي رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 المضافة بالمادة 8 من المرسوم رقم 8345 تاريخ 20/12/61.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 1046 تاريخ 03/08/1999, المادة 1, 12/08/1999
مادة 1: تعدل المادة 39 من المرسوم رقم 2868, تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة المالية), بحيث تقرأ الفقرة الاولى منها كما يلي: "يمارس امناء السجل العقاري المركزيون وامناء السجل العقاري ومعاونوهم الصلاحيات التي يخولهم اياها القانون. ويتولى امناء السجل العقاري المركزيون وامناء السجل العقاري بصورة خاصة: (والباقي دون تعديل). وبحيث يضاف الى اخر هذه المادة النص التالي: "ويتولى امناء السجل العقاري المعاونون تنفيذ وتوقيع المعاملات التي يصدقها امناء السجل العقاري المركزيون او امناء السجل العقاري,).