The whole text

مرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 In force

المادة 39

المادة 39

Amended 30/12/1961

(عدلت بموجب مرسوم 1046/1999 ) (عدلت بموجب مرسوم 8345/1961 )

يمارس امناء السجل العقاري المركزيون وامناء السجل العقاري ومعاونوهم الصلاحيات التي يخولهم اياها القانون ويتولى امناء السجل العقاري المركزيون وامناء السجل العقاري بصورة خاصة:

- مسك السجلات العقارية, وسائر سجلات التمليك وتدوين المعاملات والدعاوى والحجوز والتأمينات وما شاكلها.

- التدقيق في المعاملات العقارية, والتصديق على قانونيتها, والموافقة على تسجيلها, واعطاء سندات ملكية وافادات وصور عنها.

- اتخاذ القرارات اللازمة بشأن المعاملات العقارية, والتصحيحات الطارئة على قيود السجل العقاري وعلى خرائط المساحة.

- تطبيق قيود السجلات العقارية على خرائط المساحة.

- حفظ الوثائق الاضافية (الصكوك الرسمية وسواها) والاوراق الثبوتية ضمن ملفات محاضر التحديد العائدة لها.

- حفظ سجلات التسجيل في لبنان القديم, وسجلات الطابو العائدة للولاية, والسجلات العقارية الثابتة والمنقولة الى السجلات العقارية المتحركة.

- السهر على صيانة السجلات والملفات .

ويتولى امناء السجل العقاري المعاونون تنفيذ وتوقيع المعاملات التي يصدقها امناء السجل العقاري المركزيون او امناء السجل العقاري.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 8345 تاريخ 30/12/1961, article 13 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/12/1961 · the Lebanese University's text

    يمارس امناء السجل العقاري المركزيون وامناء السجل العقاري ومعاونوهم الصلاحيات التي يخولهم اياها القانون ويتولى امناء السجل العقاري المركزيون وامناء السجل العقاري بصورة خاصة:

    - مسك السجلات العقارية, وسائر سجلات التمليك وتدوين المعاملات والدعاوى والحجوز والتأمينات وما شاكلها.

    - التدقيق في المعاملات العقارية, والتصديق على قانونيتها, والموافقة على تسجيلها, واعطاء سندات ملكية وافادات وصور عنها.

    - اتخاذ القرارات اللازمة بشأن المعاملات العقارية, والتصحيحات الطارئة على قيود السجل العقاري وعلى خرائط المساحة.

    - تطبيق قيود السجلات العقارية على خرائط المساحة.

    - حفظ الوثائق الاضافية (الصكوك الرسمية وسواها) والاوراق الثبوتية ضمن ملفات محاضر التحديد العائدة لها.

    - حفظ سجلات التسجيل في لبنان القديم, وسجلات الطابو العائدة للولاية, والسجلات العقارية الثابتة والمنقولة الى السجلات العقارية المتحركة.

    - السهر على صيانة السجلات والملفات .

    ويتولى امناء السجل العقاري المعاونون تنفيذ وتوقيع المعاملات التي يصدقها امناء السجل العقاري المركزيون او امناء السجل العقاري.

  2. Version 2.0 · from 30/12/1961 · Supplemented by مرسوم رقم 8345 تاريخ 30/12/1961, art. 8

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: يضع امناء السجل العقاري في محافظات لبنان الشمالي والجنوبي والبقاع بتصرف القضاة العقاريين في تلك المحافظات العدد اللازم من الكتبة والحجاب ويتم تحديد العدد بقرار لاحق من وزير المالية." يقوم هؤلاء الكابة بالاعمال والمهام المنصوص عليها في المادة 42 من المرسوم التنظيمي رقم 2868.

المادة 39 من مرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/203704/article/39/