المادة 4
يعين وزير الداخلية بقرار منه كتبة لمساعدة اللجنة في اعمالها من ملاك المديرية العامة للاحصاء او من خارج الملاك بناء على اقتراح المدير العام للاحصاء والاحوال الشخصية.
قانون تاريخ 23/12/1959 In force
يعين وزير الداخلية بقرار منه كتبة لمساعدة اللجنة في اعمالها من ملاك المديرية العامة للاحصاء او من خارج الملاك بناء على اقتراح المدير العام للاحصاء والاحوال الشخصية.
المادة 4 من قانون تاريخ 23/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/203710/article/4/