ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66
القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والنقل السياحي
بناء على الطلب المقدم من السيد فادي اميل
حاتم رقم 2296/2 تاريخ 04/10/2002 والمتعلق
بانشاء وكالة تأجير سيارات سياحية - فئة
ثالثة - تعرف باسم حاتم لتأجير السيارات
السياحية
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
عليه
بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية
لدى صاحب العلاقة
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ 02/12/2002
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص إلى وكالة حاتم لتأجير السيارات السياحية ـ لصاحبها السيد فادي إميل حاتم على العقار رقم /733/ البوشرية ـ قسم /6/ في الجديدة البوشرية ـ شارع أوتوستراد الجديدة ـ ملك سامي قره مانيان ـ طابق أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 10 كانون الأول 2002
وزير السياحة
د. كرم كرم