المادة 9
يمنع من ممارسة مهنة طب الاسنان في لبنان, بقرار من وزير الصحة العامة, وذلك تحت طائلة الملاحقة:
1 ـ كل من لا يكون حائزا على اجازة ممارسة مهنة طب الاسنان من وزارة الصحة العامة.
2 ـ كل من حكم عليه بجناية أو محاولة جناية أو بجنحة شائنة أو بمحاولة جنحة شائنة.
3 ـ كل من أصيب بالجنون أو ادمن تعاطي المخدرات أو المسكرات بشرط اثبات هذه الحالات بحكم قضائي مبرم.
4 ـ كل من يستعمل الادوية ووسائل سرية لا يبوح بها للجنة طبية خاصة يعينها وزير الصحة العامة.
5 ـ كل من يتعاطى اعمالا تجارية أو صناعية تستدعي ممارسة شخصية مستمرة.
6 ـ كل من شطب اسمه من جدول احدى نقابتي اطباء الاسنان التي كان مسجلا فيها حسب القوانين المرعية.
7 ـ كل من صدر بحقه قرار عن المجلس التأديبي لنقابة اطباء الاسنان يقضي بمنعه من ممارسة مهنته بصورة نهائية أو مؤقتة.
لا ينفذ هذا القرار الا بعد ان يصبح مبرما.