The whole text

قانون رقم 485 تاريخ 12/12/2002 In force

المادة 9

المادة 9

يمنع من ممارسة مهنة طب الاسنان في لبنان, بقرار من وزير الصحة العامة, وذلك تحت طائلة الملاحقة:

1 ـ كل من لا يكون حائزا على اجازة ممارسة مهنة طب الاسنان من وزارة الصحة العامة.

2 ـ كل من حكم عليه بجناية أو محاولة جناية أو بجنحة شائنة أو بمحاولة جنحة شائنة.

3 ـ كل من أصيب بالجنون أو ادمن تعاطي المخدرات أو المسكرات بشرط اثبات هذه الحالات بحكم قضائي مبرم.

4 ـ كل من يستعمل الادوية ووسائل سرية لا يبوح بها للجنة طبية خاصة يعينها وزير الصحة العامة.

5 ـ كل من يتعاطى اعمالا تجارية أو صناعية تستدعي ممارسة شخصية مستمرة.

6 ـ كل من شطب اسمه من جدول احدى نقابتي اطباء الاسنان التي كان مسجلا فيها حسب القوانين المرعية.

7 ـ كل من صدر بحقه قرار عن المجلس التأديبي لنقابة اطباء الاسنان يقضي بمنعه من ممارسة مهنته بصورة نهائية أو مؤقتة.

لا ينفذ هذا القرار الا بعد ان يصبح مبرما.

المادة 9 من قانون رقم 485 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203736/article/9/