المادة 39
على المجلس التأديبي ان يصدر قراره بأغلبية اعضائه في خلال شهرين من تاريخ الشكوى. واذا خالف ذلك, يحق لكل من النقيب والنيابة العامة مراجعة الغرفة المدنية في محكمة الاستئناف.
قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 In force
على المجلس التأديبي ان يصدر قراره بأغلبية اعضائه في خلال شهرين من تاريخ الشكوى. واذا خالف ذلك, يحق لكل من النقيب والنيابة العامة مراجعة الغرفة المدنية في محكمة الاستئناف.
المادة 39 من قانون رقم 484 تاريخ 12/12/2002 https://lebaneselegislation.com/law/203747/article/39/