ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ 8 تموز سنة 1973
بناء على المادة الاولى - البند الثاني - من المرسوم
الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18 ك2 1955 (تنظيم وزارة الزراعة)
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961
المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة وخاصة المادة 37 منه
بناء على القرار رقم 196/1 تاريخ 29 حزيران 1973 القاضي
بمنع استيراد البطيخ الاحمر اعتبارا من اول تموز 1973
ولاشعار آخر.
بناء على ضرورة المصلحة العامة ومصلحة المستهلك
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى القرار رقم 196/1 تاريخ 29/6/1973 المتعلق بمنع استيراد البطيخ الاحمر ويسمح باستيراد البطيخ الاحمر والاصفر من سوريا دون اجازة مسبقة اعتبارا من تاريخه ولاشغار آخر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 250 تاريخ 27/08/1973, article 1, 03/09/1973
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 242/1 تاريخ 20/8/1973 على النحو التالي: يلغى القرار رقم 196/1 تاريخ 29 حزيران 1973 المتعلق بمنع استيراد البطيخ الاحمر- ويسمح باستيراد البطيخ الاحمر والاصفر من الخارج دون اجازة مسبقة اعتبارا من- تاريخه ولاشعار آخر.
مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور تعليقه على مدخل مبنى وزارة الزراعة.
بيروت في 20/8/1973
وزير الزراعة
صبري حماده
جرى لصق نسخة عن هذا القرار على لوحة اعلانات وزارة الزراعة
في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الاثنين الواقع في
20 آب سنة 1973
بيروت في 20/8/1973
قلم مصلحة الديوان
جورج شرتوني