النص الكامل

قانون تحديد عدد السيارات العمومية في لبنان نافذ

المادة 14

المادة 14

معدلة 31/08/1964

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 17238 / 1964 )

باستثناء سيارات الشحن التي تسجل وفقا لاحكام البندين 1 و 2 من المادة 127 من المرسوم الاشتراعي رقم 140 تاريخ 12 حزيران سنة 959 يستوفى بالاضافة الى الرسوم المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي والمذكور رسم سنوي قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية عن كل مئة كيلوغرام و كسرها عن حمولة السيارة الصافية التي تزيد على الالف كيلوغرام وتبقى الالف كيلوغرام الاولى معفاة من هذا الرسم. يستوفى الرسم المذكور في الفقرة السابقة نسبيا اعتبارا من تاريخ وضع السيارة في السير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا. واذا سحبت سيارة من السير وكان هذا الرسم مدفوعا عنها يرد لصاحبها نسبة الرسم عن المدة الباقية من السنة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 31/08/1964

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 31/08/1964 · استُبدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 17238 تاريخ 21/08/1964, م. 6 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    باستثناء سيارات الشحن التي تسجل وفقا لاحكام البندين 1 و 2 من المادة 127 من المرسوم الاشتراعي رقم 140 تاريخ 12 حزيران سنة 959 يستوفى بالاضافة الى الرسوم المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي والمذكور رسم سنوي قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية عن كل مئة كيلوغرام و كسرها عن حمولة السيارة الصافية التي تزيد على الالف كيلوغرام وتبقى الالف كيلوغرام الاولى معفاة من هذا الرسم. يستوفى الرسم المذكور في الفقرة السابقة نسبيا اعتبارا من تاريخ وضع السيارة في السير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا. واذا سحبت سيارة من السير وكان هذا الرسم مدفوعا عنها يرد لصاحبها نسبة الرسم عن المدة الباقية من السنة.

المادة 14 من قانون تحديد عدد السيارات العمومية في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/203796/article/14/