The whole text

قانون تحديد عدد السيارات العمومية في لبنان In force

المادة 14

المادة 14

Amended 31/08/1964

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 17238 / 1964 )

باستثناء سيارات الشحن التي تسجل وفقا لاحكام البندين 1 و 2 من المادة 127 من المرسوم الاشتراعي رقم 140 تاريخ 12 حزيران سنة 959 يستوفى بالاضافة الى الرسوم المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي والمذكور رسم سنوي قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية عن كل مئة كيلوغرام و كسرها عن حمولة السيارة الصافية التي تزيد على الالف كيلوغرام وتبقى الالف كيلوغرام الاولى معفاة من هذا الرسم. يستوفى الرسم المذكور في الفقرة السابقة نسبيا اعتبارا من تاريخ وضع السيارة في السير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا. واذا سحبت سيارة من السير وكان هذا الرسم مدفوعا عنها يرد لصاحبها نسبة الرسم عن المدة الباقية من السنة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 31/08/1964

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 31/08/1964 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 17238 تاريخ 21/08/1964, art. 6 · as the amending text publishes it

    باستثناء سيارات الشحن التي تسجل وفقا لاحكام البندين 1 و 2 من المادة 127 من المرسوم الاشتراعي رقم 140 تاريخ 12 حزيران سنة 959 يستوفى بالاضافة الى الرسوم المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي والمذكور رسم سنوي قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية عن كل مئة كيلوغرام و كسرها عن حمولة السيارة الصافية التي تزيد على الالف كيلوغرام وتبقى الالف كيلوغرام الاولى معفاة من هذا الرسم. يستوفى الرسم المذكور في الفقرة السابقة نسبيا اعتبارا من تاريخ وضع السيارة في السير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا. واذا سحبت سيارة من السير وكان هذا الرسم مدفوعا عنها يرد لصاحبها نسبة الرسم عن المدة الباقية من السنة.

المادة 14 من قانون تحديد عدد السيارات العمومية في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/203796/article/14/