المادة 1
مادة 1:
يرخص للشركات والمؤسسات المصرفية والتجارية والصناعية ولسواها من المتاجر والاماكن المعدة لاستقبال الجمهور او لسكن الافراد الاستفادة من خدمات غرفة العمليات وقطعات الطوارىء في قوى الامن المرتبطة بها ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 5330 26/08/1966
مادة 1:
يرخص للشركات والمؤسسات المصرفية والتجارية والصناعية ولسواها من المتاجر والاماكن المعدة لاستقبال الجمهور او لسكن الافراد الاستفادة من خدمات غرفة العمليات وقطعات الطوارىء في قوى الامن المرتبطة بها ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم.
مادة 2:
تتقرر الاستفادة المنصوص عنها في المادة السابقة بقرار يصدر عن مدير عام قوى الامن الداخلي بناء على طلب المستفيد.
مادة 3:
تترتب على المستفيد:
آ- نفقات التجهيزات والتمديدات اللازمة.
ب - بدل سنوي مقطوع يدفع لصندوق احتياط قوى الامن الداخلي وقدره:
- خمسمئة ليرة لبنانية للشركات والمؤسسات المصرفية والتجارية و الصناعية الخاصة.
- ثلاثمئة ليرة لبنانية للمتاجر والاماكن المعدة لاستقبال الجمهور او لسكن الافراد.
مادة 4:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 26 اب سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: بيار الجميل