المادة 1
مادة 1: حدد بمبلغ ليرتين ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية.
مرسوم Decree No. 71 30/03/1977
مادة 1: حدد بمبلغ ليرتين ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية.
مادة 2: حدد بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية كما يلي: - داخل لبنان تسليم مباشر 100 ل.ل. - داخل لبنان بالبريد العادي 100 ل.ل. - داخل لبنان بالبريد المضمون 150 ل.ل. - خارج لبنان بالبريد المضمون 200 ل.ل. أو ما يعادلها.
مادة 3: يمكن منح اشتراكات مجانية او عن طريقة التبادل في الجريدة الرسمية للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات العلمية والثقافية وغيرها, بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4: حدد بدل نشر الاعلانات في الجريدة الرسمية كما يلي: أ - اجرة نشر كل سطر 2 ل.ل. ب - يعتبر السطر (6) ست كلمات أو جزءا منها. ج - تحسب أسطر كل من الارقام والكلمات المقابلة لها في موازنات المصارف والشركات والمؤسسات التجارية وغيرها مستقلة عن بعضها.
مادة 5: تعفى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات من رسم الاشتراك في الجريدة الرسمية ومن بدل الاعلانات الرسمية العائدة لها.
مادة 6: يلغى المرسوم رقم 578 تاريخ 18/12/1964 والمرسوم رقم 6323 تاريخ 20/12/ 1966 وجميع- النصوص التي تخالف أحكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 اذر 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص