النص الكامل

مرسوم رقم 4822 تاريخ 02/02/2001 نافذ

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 5069 / 2019 )

1 - يحدد تاريخ بدء مفعول خضوع الاطباء المقبولين لدى الصندوق, المنصوص عليهم في البند (4) من الفقرة (اولا) من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة بموجب القانون رقم 16/75 تاريخ 11/4/1975 لفرع ضمان المرض والامومة اعتبارا من بداية الشهر الرابع الذي يلي تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية لجهة توجب الاشتراكات, ومن بداية الشهر السابع الذي يلي تاريخ النشر لجهة استحقاق التقديمات.

2 - تشتمل العناية الطبية المنصوص عليها في الفقرة (1) اعلاه من هذه المادة على ما يلي حصرا:

- الادوية والمستحضرات الصيدلية الناشئة عن الامراض المزمنة والثقيلة التي يحددها نظام الصندوق الداخلي للطبيب المقبول المضمون ولافراد اسرته المشمولين بالحماية وفاقا لاحكام المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي.

- الفحوص الشعاعية والمخبرية التي تسبق الاستشفاء مباشرة في حالتي المرض والامومة.

- الاستشفاء في حالتي المرض والامومة باستثناء اتعاب الاطباء للطبيب المضمون نفسه دون افراد عائلته المنصوص عليهم في المادة 14 المذكورة اعلاه.

3 - ان خضوع الاطباء المذكورين في الفقرة (1) من هذا المادة, هو الزامي ويستثنى فقط:

- الاطباء الخاضعون لنظام الضمان الاجتماعي باية صفة اخرى .

- الاطباء الخاضعون لنظام تعاونية موظفي الدولة .

- الاطباء العاملون في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة الخاضعون للانظمة الخاصة بكل منها.

- النواب الاطباء السابقون والحاليون الذين يستفيدون من تقديمات صندوق الاستشفاء الخاص بالنواب،

4- يستمر الطبيب خاضعا للضمان وفاقا لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة طيلة قبوله من الصندوق واستمرار التعاقد معه مع مراعاة انظمة ممارسة المهنة.

المادة 1 من مرسوم رقم 4822 تاريخ 02/02/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203874/article/1/