جميع التشريعات

مرسوم رقم 4822 02/02/2001

تحديد تاريخ تنفيذ اخضاع الاطباء المقبولين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاحكام قانون الضمان الاجتماعي فرع ضمان المرض والامومة

النوع
مرسوم
الرقم
4822
التاريخ
02/02/2001
الجريدة الرسمية
العدد 7, 08/02/2001, ص. 428-429
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 12603 تاريخ 21/11/2023 (Art. 2)
مرسوم رقم 5069 تاريخ 24/06/2019 (Art. 1)
مرسوم رقم 12374 تاريخ 30/04/2004 (Arts. 1, 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4822 تاريخ 02/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963 لا سيما المادة 9 منه المعدلة بموجب القانون رقم 16/75 تاريخ 11/04/1975 الفقرة (أ) البند (4),

بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (القرار رقم 138 في جلسته بتاريخ 26/10/2000),

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 57/2000-2001 تاريخ 06/12/2000),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/01/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 5069 / 2019 )

1 - يحدد تاريخ بدء مفعول خضوع الاطباء المقبولين لدى الصندوق, المنصوص عليهم في البند (4) من الفقرة (اولا) من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة بموجب القانون رقم 16/75 تاريخ 11/4/1975 لفرع ضمان المرض والامومة اعتبارا من بداية الشهر الرابع الذي يلي تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية لجهة توجب الاشتراكات, ومن بداية الشهر السابع الذي يلي تاريخ النشر لجهة استحقاق التقديمات.

2 - تشتمل العناية الطبية المنصوص عليها في الفقرة (1) اعلاه من هذه المادة على ما يلي حصرا:

- الادوية والمستحضرات الصيدلية الناشئة عن الامراض المزمنة والثقيلة التي يحددها نظام الصندوق الداخلي للطبيب المقبول المضمون ولافراد اسرته المشمولين بالحماية وفاقا لاحكام المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي.

- الفحوص الشعاعية والمخبرية التي تسبق الاستشفاء مباشرة في حالتي المرض والامومة.

- الاستشفاء في حالتي المرض والامومة باستثناء اتعاب الاطباء للطبيب المضمون نفسه دون افراد عائلته المنصوص عليهم في المادة 14 المذكورة اعلاه.

3 - ان خضوع الاطباء المذكورين في الفقرة (1) من هذا المادة, هو الزامي ويستثنى فقط:

- الاطباء الخاضعون لنظام الضمان الاجتماعي باية صفة اخرى .

- الاطباء الخاضعون لنظام تعاونية موظفي الدولة .

- الاطباء العاملون في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة الخاضعون للانظمة الخاصة بكل منها.

- النواب الاطباء السابقون والحاليون الذين يستفيدون من تقديمات صندوق الاستشفاء الخاص بالنواب،

4- يستمر الطبيب خاضعا للضمان وفاقا لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة طيلة قبوله من الصندوق واستمرار التعاقد معه مع مراعاة انظمة ممارسة المهنة.

المادة 2

معدلة 30/11/2023

(عدلت بموجب مرسوم 12603 / 2023 ) (عدلت بموجب مرسوم 12374 / 2004 )

تحدد الاشتراكات الـمتوجبة على الأطباء الـمقبولين لتغطية التقديمات ونفقات الادارة وتكوين مال الاحتياط، على أساس كامل الـمعدل الـمعمول به بالنسبة لصاحب العمل والـمضمون على أساس كسب ــ حسابي شهري مقداره ضعفي ونصف الحد الأدنى الرسمي للأجور الذي يطبق على الأجراء الخاضعين لقانون العمل.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 30/11/2023

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 30/11/2023 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 12603 تاريخ 21/11/2023, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تحدد الاشتراكات الـمتوجبة على الأطباء الـمقبولين لتغطية التقديمات ونفقات الادارة وتكوين مال الاحتياط، على أساس كامل الـمعدل الـمعمول به بالنسبة لصاحب العمل والـمضمون على أساس كسب ــ حسابي شهري مقداره ضعفي ونصف الحد الأدنى الرسمي للأجور الذي يطبق على الأجراء الخاضعين لقانون العمل.

المادة 3

تحدد دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم في نظام الصندوق الداخلي وفاقا لاحكام المادة 76 من قانون الضمان الاجتماعي.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: علي قانصوه