المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 12603 / 2023 ) (عدلت بموجب مرسوم 12374 / 2004 )
تحدد الاشتراكات الـمتوجبة على الأطباء الـمقبولين لتغطية التقديمات ونفقات الادارة وتكوين مال الاحتياط، على أساس كامل الـمعدل الـمعمول به بالنسبة لصاحب العمل والـمضمون على أساس كسب ــ حسابي شهري مقداره ضعفي ونصف الحد الأدنى الرسمي للأجور الذي يطبق على الأجراء الخاضعين لقانون العمل.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تحدد الاشتراكات الـمتوجبة على الأطباء الـمقبولين لتغطية التقديمات ونفقات الادارة وتكوين مال الاحتياط، على أساس كامل الـمعدل الـمعمول به بالنسبة لصاحب العمل والـمضمون على أساس كسب ــ حسابي شهري مقداره ضعفي ونصف الحد الأدنى الرسمي للأجور الذي يطبق على الأجراء الخاضعين لقانون العمل.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 12374 تاريخ 30/04/2004, المادة 2, 06/05/2004
مادة 2: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 4822 تاريخ 2/2/ 2001, واستعيض عنه بالنص التالي: "تحدد الاشتراكات المتوجبة على الأطباء المقبولين, لتغطية التقديمات ونفقات الإدارة وتكوين مال الاحتياط, على أساس كامل المعدل العادي المعمول به بالنسبة لصاحب العمل والمضمون, على أساس كسب حسابي شهري مقطوع مقداره /1100000/ل.ل فقط مليون ومائة ألف ليرة لبنانية".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 12603 تاريخ 21/11/2023, المادة 1, 30/11/2023
تُعدل الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 4822 تاريخ 2/2/2001 وتعديلاته على الشكل التالي:
تحدد الاشتراكات الـمتوجبة على الأطباء الـمقبولين لتغطية التقديمات ونفقات الادارة وتكوين مال الاحتياط، على أساس كامل الـمعدل الـمعمول به بالنسبة لصاحب العمل والـمضمون على أساس كسب ــ حسابي شهري مقداره ضعفي ونصف الحد الأدنى الرسمي للأجور الذي يطبق على الأجراء الخاضعين لقانون العمل.