المادة 1
مادة 1: يمنع تجار وباعة المشروبات الروحية من ان يبيعو افراد الجيش خمورا ومشروبات روحية ايا كانت كميتها ونوعها وسواء أكان ذلك لاحتسائها في المحل او في خارجه ولا يشمل هذا المنع نائب ضابط ونائب اول.
مرسوم رقم 5095 تاريخ 07/02/1946 نافذ
مادة 1: يمنع تجار وباعة المشروبات الروحية من ان يبيعو افراد الجيش خمورا ومشروبات روحية ايا كانت كميتها ونوعها وسواء أكان ذلك لاحتسائها في المحل او في خارجه ولا يشمل هذا المنع نائب ضابط ونائب اول.
المادة 1 من مرسوم رقم 5095 تاريخ 07/02/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203960/article/1/