The whole text

مرسوم رقم 5095 تاريخ 07/02/1946 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يمنع تجار وباعة المشروبات الروحية من ان يبيعو افراد الجيش خمورا ومشروبات روحية ايا كانت كميتها ونوعها وسواء أكان ذلك لاحتسائها في المحل او في خارجه ولا يشمل هذا المنع نائب ضابط ونائب اول.

المادة 1 من مرسوم رقم 5095 تاريخ 07/02/1946 https://lebaneselegislation.com/law/203960/article/1/