جميع التشريعات

مرسوم رقم 2201 01/02/1992

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية البحرية في منطقة البداوي العقارية (محافظة لبنان الشمالي)

النوع
مرسوم
الرقم
2201
التاريخ
01/02/1992
الجريدة الرسمية
العدد 7, 13/02/1992, ص. 129-130
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
13
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2201 تاريخ 01/02/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمؤسسة نور غاز باشغال واستثمار مساحة /6500/ م.م. (ستة الاف وخمسماية مترا مربعا) من السطح المائي المواجهة لعقارها الخاص من منطقة البداوي العقارية (محافظة لبنان الشمالي) من اجل رسو البواخر ومد قسطلين قي قعر البحر لنقل الغاز السائل من البواخر الى خزانات المؤسسة كما هو مفصل على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها بموجب مرسوم في اي وقت كان اذا اقتضت المصلحة العامة باتخاذ مثل هذا التدبير دون ان يحق للمرخص لها الاعتراض او المطالبة باي تعويض او عطل او ضرر.

المادة 3

مادة 3: على صاحبة الترخيص ان تباشر بالاشغال المرخص لها بها في الاملاك العمومية وفي البحر خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للمرخص لها اجراء اي زيادة او تعديل في الاشغال المرخص بها والمبينة على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم قبل حصولها على موافقة الوزارات المختصة.

المادة 5

مادة 5: ان الكفالة المصرفية الصادرة عن بنك البحر المتوسط ش .م.ل. تحت رقم 42/91 تاريخ 11/10/1991 بقيمة /5000000/ ل.ل. (خمسة ملايين ليرة لبنانية) تبقى تحت تصرف الادارة لضمان تقيد المرخص لها بسائر الشروط المفروضة وتعاد اليها بعد انجاز جميع الاشغال المرخص لها بها في البحر وفي الاملاك العمومية البحرية وتحقق الادارة المختصة من انطباقها على هذه الشروط.

المادة 6

مادة 6: على صاحبة الرخصة ان تدفع الى صندوق رئاسة مرفأ طرابلس لقاء هذا الاشغال بدل سنويا قدره /487500/ ل.ل. (اربعماية وسبعة وثمانون الف وخمسماية ليرة لبنانية) وذلك مسبقا وخلال الشهر الاول من كل سنة, اما بالنسبة للسنة الاولى فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه او كاملا عن المدة- الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم وحتى نهاية السنة وذلك خلال شهر واحد من- تاريخ تبلغ صاحبة العلاقة هذا المرسوم على ان يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا, ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم وذلك وفقا للاسس التي سنعتمد في حال اقرار تعرفة جديدة لاشغال تخمينات جديدة للاملاك الخصوصية المتاخمة الاملاك العمومية البحرية او في حال وضع للاملاك العمومية البحرية,

المادة 7

مادة 7: تخضع عمليات تفريغ وتخزين وتوزيع المواد المرخص بها لسائر القوانين والانظمة النافذة, وعلى المرخص لها التقيد التام بتعليمات الادارة المشرفة على مراقبتها,

المادة 8

مادة 8: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير الا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادر عنه الترخيص ,

المادة 9

مادة 9: ان حقوق الغير محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية المختصة,

المادة 10

مادة 10: يحق للادارة ان تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص وتصادر التأمين لمصلحة الخزينة دون اي تعويض لصاحبة الترخيص وذلك في الحالات التالية.

المادة 11

مادة 11: - ان حقوق الغير محفوظة ما عدا خطأ الادارة والقوة القاهرة. - اذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة الادارة المختصة المسبقة اذا اضلت المرخص لها باي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم - اذا لم تباشر المرخص لها بالاشغال خلال مدة الشهرين المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم, - اذا لم تسدد البدل السنوي في خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا المرسوم

المادة 12

مادة 12: يحق لموظفي الادارة الحكومية المختصة المكلفين بصورة رسمية ان يدخلوا ساعة يشاؤون الى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم واقسام منشآتها للمراقبة واجراء التحقيقات القانونية وفقا للمهمة الموكولة اليهم.

المادة 13

مادة 13: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 01/02/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم