المادة 4
مادة 4: لا يجوز للمرخص لها اجراء اي زيادة او تعديل في الاشغال المرخص بها والمبينة على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم قبل حصولها على موافقة الوزارات المختصة.
مرسوم رقم 2201 تاريخ 01/02/1992 نافذ
مادة 4: لا يجوز للمرخص لها اجراء اي زيادة او تعديل في الاشغال المرخص بها والمبينة على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم قبل حصولها على موافقة الوزارات المختصة.
المادة 4 من مرسوم رقم 2201 تاريخ 01/02/1992 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203982/article/4/