المادة 3
مادة 3: على صاحبة الترخيص ان تباشر بالاشغال المرخص لها بها في الاملاك العمومية وفي البحر خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مرسوم رقم 2201 تاريخ 01/02/1992 نافذ
مادة 3: على صاحبة الترخيص ان تباشر بالاشغال المرخص لها بها في الاملاك العمومية وفي البحر خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 2201 تاريخ 01/02/1992 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203982/article/3/