المادة 10
مادة 10: يحق للاجير الدائم الذي امضى 300 يوم عمل فعلي في الخدمة اجازة براتب كامل مدتها 15 يوما. ويحق له الاستفادة بعد ذلك من اجازة نسبية براتب كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد ايام العمل الفعلية فيها عن 180 يوما.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 9727 تاريخ 19/02/1975, المادة 1 اصدار, 10/03/1975
مادة 1: الغيت المواد: 1 و2 و3 و7 و9 و10 و11 و13 و14 و16 و19 و21 و 22 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 واستعيض عنها بالمواد الجديدة التالية: