المادة 11
مادة 11: يحق للاجير ان يتغيب باذن وباجر كامل مدة ثلاثة ايام على الاكثر وذلك في حالة وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 9727 تاريخ 19/02/1975, المادة 1 اصدار, 10/03/1975
مادة 1: الغيت المواد: 1 و2 و3 و7 و9 و10 و11 و13 و14 و16 و19 و21 و 22 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 واستعيض عنها بالمواد الجديدة التالية: