المادة 3
مادة 3: يقسم الاجراء الى قسمين: آ- الاجراء اللبنانيون المرتبطون بادارات الدولة بصورة دائمة ب - العمال الذين تستخدمهم ادارات الدولة لمدة معينة او للقيام بعمل عارض , ويمكن ان يكون هؤلاء عند الحاجة من غير اللبنانيين, ولا يترتب لهم في هذه الحال اي حق تجاه الدولة بعد انتهاء الاعمال التي استخدموا من اجلها, مهما كانت مدة عملهم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 9727 تاريخ 19/02/1975, المادة 1 اصدار, 10/03/1975
مادة 1: الغيت المواد: 1 و2 و3 و7 و9 و10 و11 و13 و14 و16 و19 و21 و 22 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 واستعيض عنها بالمواد الجديدة التالية: