المادة 4
مادة 4: يشترط في الاجير ان يكون قد اتم السادسة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الستين
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 804 تاريخ 20/01/1965, المادة 1, 25/01/1965
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 على الوجه التالي: "المادة 4- يشترط في الاجير ان يكون قد اتم السادسة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الرابعة والستين. بدلا من: المادة الرابعة- يشترط في الاجير ان يكون قد اتم السادسة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الستين.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 5036 تاريخ 20/07/1988, المادة 1, 28/07/1988
مادة 1: تضاف الى المادة الرابعة المعدلة من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 فقرة جديدة بالنص الآتي: " تطبق على الاجير الاحكام اياها المحددة في الفقرة 4 من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959".