المادة 120
تشتغل المعامل تحت ادارة ومراقبة لجنة ادارية تكون مسؤولة لدى وزير الداخلية وتؤلف كما يلي:
في بيروت :
- مدير الداخلية العام او من ينتدبه رئيسا.
- المدعي العام المركزي او معاونه نائب رئيس.
- رئيس دائرة اللوازم في وزارة المالية عضوا.
- قائد الكتيبة عضوا.
- قائد السجن عضوا.
- معاون قائد السجن مقررا ومحاسبا.
في مراكز المحافظات:
- المحافظ او من ينتدبه رئيسا.
- المدعي العام نائب رئيس.
- رئيس الدائرة المالية في المحافظة عضوا.
- قائد الكتيبة عضوا.
- قائد السجن مقررا ومحاسبا.
في مراكز الاقضية:
- القائمقام رئيسا.
- حاكم الصلح نائب رئيس.
- قائد الفصيلة عضوا.
- رئيس الدائرة المالية عضوا.
- قائد السجن مقررا ومحاسبا.
- ان مقرر اللجنة لا صوت له وانما تسمع اقواله على سبيل المعلومات.