المادة 128
يدفع قائد السجن الى صندوق المالية بصفة امانة لحساب وزارة الداخلية حصة الدولة التي تقررها اللجنة الادارية بموجب سند ايصال يقطع من دفتر ذي ارومة وفقا للنموذج الموضوع من قبل وزارة المالية.
اما سند القبض الذي يعطيه صندوق المالية فيرسل بسلسلة المراتب من قائد السجن الى وزارة الداخلية.