النص الكامل

مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 نافذ

المادة 70

المادة 70

ان الاشخاص المرخص لهم بزيارة المسجونين لا يمكنهم بوجه من الوجوه ان يأكلوا ويشربوا معهم.

- على ان الترخيص بالزيارة لا يمنح مبدئيا الا لذوي المسجونين ولمرة واحدة فقط في يوم المقابلة على ان لا يتجاوز عدد الزائرين اربعة اشخاص الا اذا كانوا من اصول السجين او فروعه او زوجاته.

- من كان من ذوي السوابق ومن ثبت لدى الضابطة سوء اطواره لا يجوز له زيارة السجناء ولكنه يستثنى من ذلك الفروع

والاصول.

المادة 70 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204130/article/70/