المادة 70
ان الاشخاص المرخص لهم بزيارة المسجونين لا يمكنهم بوجه من الوجوه ان يأكلوا ويشربوا معهم.
- على ان الترخيص بالزيارة لا يمنح مبدئيا الا لذوي المسجونين ولمرة واحدة فقط في يوم المقابلة على ان لا يتجاوز عدد الزائرين اربعة اشخاص الا اذا كانوا من اصول السجين او فروعه او زوجاته.
- من كان من ذوي السوابق ومن ثبت لدى الضابطة سوء اطواره لا يجوز له زيارة السجناء ولكنه يستثنى من ذلك الفروع
والاصول.