النص الكامل

قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 نافذ

المادة 25

المادة 25

معدلة 02/01/2001

حوافز لتطوير السوق المالية

تضاف الى المادة 72 مكررة من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته, الفقرة التالية: تخفض توزيعات شركات الاموال اللبنانية النسبية, المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة 72 مكررة, المعدلة بالقانون رقم 107 تاريخ 30/07/99 (قانون الموازنة) من (10%) عشرة بالمائة الى (5%) خمسة بالمائة في كل من الحالات التالية, شرط ان تتم هذه الحالات بعد صدور هذا القانون:

­ عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية بادراج اسهمها في بورصة بيروت وذلك اعتبارا من اول السنة التي تلي سنة تسجيل الاسهم. ­

عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية بتخصيص نسبة لا تقل عن 20% عشرون بالمائة من رأس مالها للشركات العربية المتداولة اسهمها في بورصات بلدانها, او للشركات الاجنبية المتداولة اسهمها في بورصات دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (O.C.D.E). ­

عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية باصدار شهادات ايداع (GDR) بما يوازي 20% على الأقل من عدد اسهمها في بورصة بيروت. ­

يجب ان لا تنخفض ضريبة التوزيعات على شركة معينة عن (5%) خمسة بالمائة حتى ولو توفرت فيها مجتمعة الشروط الواردة في الحالات اعلاه.

­ يعمل بهذا النص اعتبارا من اعمال سنة 2000

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 02/01/2001 · نص الجامعة اللبنانية

    حوافز لتطوير السوق المالية

    تضاف الى المادة 72 مكررة من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته, الفقرة التالية: تخفض توزيعات شركات الاموال اللبنانية النسبية, المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة 72 مكررة, المعدلة بالقانون رقم 107 تاريخ 30/07/99 (قانون الموازنة) من (10%) عشرة بالمائة الى (5%) خمسة بالمائة في كل من الحالات التالية, شرط ان تتم هذه الحالات بعد صدور هذا القانون:

    ­ عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية بادراج اسهمها في بورصة بيروت وذلك اعتبارا من اول السنة التي تلي سنة تسجيل الاسهم. ­

    عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية بتخصيص نسبة لا تقل عن 20% عشرون بالمائة من رأس مالها للشركات العربية المتداولة اسهمها في بورصات بلدانها, او للشركات الاجنبية المتداولة اسهمها في بورصات دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (O.C.D.E). ­

    عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية باصدار شهادات ايداع (GDR) بما يوازي 20% على الأقل من عدد اسهمها في بورصة بيروت. ­

    يجب ان لا تنخفض ضريبة التوزيعات على شركة معينة عن (5%) خمسة بالمائة حتى ولو توفرت فيها مجتمعة الشروط الواردة في الحالات اعلاه.

    ­ يعمل بهذا النص اعتبارا من اعمال سنة 2000

  2. النسخة 2.0 · من 02/01/2001 · استُبدلت بموجب قانون رقم 254 تاريخ 30/12/2000, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: يقرأ في الفقرة المضافة بموجب هذه المادة ما يلي: تخفض الضريبة النسبية على توزيعات شركات الاموال اللبنانية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 72 مكررة, المعدلة بالقانون رقم 107 تاريخ 30/07/99 (قانون موازنة 1999) من (10%) عشرة بالمائة الى (5%) خمسة بالمائة في كل من الحالات التالية, شرط ان تكون قد تمت بعد تاريخ 16/02/2000 (تاربخ نشر قانون الموازنة العامة لعام 2000).

المادة 25 من قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204156/article/25/