The whole text

قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 In force

المادة 25

المادة 25

Amended 02/01/2001

حوافز لتطوير السوق المالية

تضاف الى المادة 72 مكررة من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته, الفقرة التالية: تخفض توزيعات شركات الاموال اللبنانية النسبية, المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة 72 مكررة, المعدلة بالقانون رقم 107 تاريخ 30/07/99 (قانون الموازنة) من (10%) عشرة بالمائة الى (5%) خمسة بالمائة في كل من الحالات التالية, شرط ان تتم هذه الحالات بعد صدور هذا القانون:

­ عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية بادراج اسهمها في بورصة بيروت وذلك اعتبارا من اول السنة التي تلي سنة تسجيل الاسهم. ­

عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية بتخصيص نسبة لا تقل عن 20% عشرون بالمائة من رأس مالها للشركات العربية المتداولة اسهمها في بورصات بلدانها, او للشركات الاجنبية المتداولة اسهمها في بورصات دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (O.C.D.E). ­

عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية باصدار شهادات ايداع (GDR) بما يوازي 20% على الأقل من عدد اسهمها في بورصة بيروت. ­

يجب ان لا تنخفض ضريبة التوزيعات على شركة معينة عن (5%) خمسة بالمائة حتى ولو توفرت فيها مجتمعة الشروط الواردة في الحالات اعلاه.

­ يعمل بهذا النص اعتبارا من اعمال سنة 2000

Possibly affected, check: قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 02/01/2001 · the Lebanese University's text

    حوافز لتطوير السوق المالية

    تضاف الى المادة 72 مكررة من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته, الفقرة التالية: تخفض توزيعات شركات الاموال اللبنانية النسبية, المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة 72 مكررة, المعدلة بالقانون رقم 107 تاريخ 30/07/99 (قانون الموازنة) من (10%) عشرة بالمائة الى (5%) خمسة بالمائة في كل من الحالات التالية, شرط ان تتم هذه الحالات بعد صدور هذا القانون:

    ­ عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية بادراج اسهمها في بورصة بيروت وذلك اعتبارا من اول السنة التي تلي سنة تسجيل الاسهم. ­

    عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية بتخصيص نسبة لا تقل عن 20% عشرون بالمائة من رأس مالها للشركات العربية المتداولة اسهمها في بورصات بلدانها, او للشركات الاجنبية المتداولة اسهمها في بورصات دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (O.C.D.E). ­

    عند قيام اية شركة مساهمة لبنانية باصدار شهادات ايداع (GDR) بما يوازي 20% على الأقل من عدد اسهمها في بورصة بيروت. ­

    يجب ان لا تنخفض ضريبة التوزيعات على شركة معينة عن (5%) خمسة بالمائة حتى ولو توفرت فيها مجتمعة الشروط الواردة في الحالات اعلاه.

    ­ يعمل بهذا النص اعتبارا من اعمال سنة 2000

  2. Version 2.0 · from 02/01/2001 · Replaced by قانون رقم 254 تاريخ 30/12/2000, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: يقرأ في الفقرة المضافة بموجب هذه المادة ما يلي: تخفض الضريبة النسبية على توزيعات شركات الاموال اللبنانية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 72 مكررة, المعدلة بالقانون رقم 107 تاريخ 30/07/99 (قانون موازنة 1999) من (10%) عشرة بالمائة الى (5%) خمسة بالمائة في كل من الحالات التالية, شرط ان تكون قد تمت بعد تاريخ 16/02/2000 (تاربخ نشر قانون الموازنة العامة لعام 2000).

المادة 25 من قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 https://lebaneselegislation.com/law/204156/article/25/