المادة 46
استُبدلت بموجب قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 45, من 31/07/2019. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
1- تضاعف قيمة الغرامات المفروضة على الأجانب المخالفين لأحكام المواد 32 و33 و36 و37 من قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه الصادر بتاريخ 10/7/1962 والمعدل بالقانون 173/2000.
2- يفرض رسم سنوي إضافي يعادل نصف رسم إجازة العمل يُستوفى عند الحصول على الإجازة لأول مرة وعند تجديدها كل سنة، على العامل الأجنبي الذي يستقدم زوجه أو زوجته أو أحد أبنائه أو احدى بناته إلى لبنان، ويطبق هذا الإجراء على الفئات حسب القانون والأنظمة المرعية الإجراء.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
مضاعفة الغرامات على مخالفة قانون العمل
تضاعف خمسة وعشرون ضعفا قيمة الغرامات المحددة بموجب المادتين الثانية والرابعة من القانون الصادر بتاريخ 17 ايلول 1962 والمتعلق بالغاء المادتين 107 و 108 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول 1946 .
-
1- تضاعف قيمة الغرامات المفروضة على الأجانب المخالفين لأحكام المواد 32 و33 و36 و37 من قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه الصادر بتاريخ 10/7/1962 والمعدل بالقانون 173/2000.
2- يفرض رسم سنوي إضافي يعادل نصف رسم إجازة العمل يُستوفى عند الحصول على الإجازة لأول مرة وعند تجديدها كل سنة، على العامل الأجنبي الذي يستقدم زوجه أو زوجته أو أحد أبنائه أو احدى بناته إلى لبنان، ويطبق هذا الإجراء على الفئات حسب القانون والأنظمة المرعية الإجراء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 45, 31/07/2019
تعديل المادة 46 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000
تعدل المادة 46 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 لتصبح على الشكل التالي:
1- تضاعف قيمة الغرامات المفروضة على الأجانب المخالفين لأحكام المواد 32 و33 و36 و37 من قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه الصادر بتاريخ 10/7/1962 والمعدل بالقانون 173/2000.
2- يفرض رسم سنوي إضافي يعادل نصف رسم إجازة العمل يُستوفى عند الحصول على الإجازة لأول مرة وعند تجديدها كل سنة، على العامل الأجنبي الذي يستقدم زوجه أو زوجته أو أحد أبنائه أو احدى بناته إلى لبنان، ويطبق هذا الإجراء على الفئات حسب القانون والأنظمة المرعية الإجراء.
3- تعدّل المادة الثانية من القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 الذي يستبدل المادتين 107 و 108 المعدّل بموجب المادة 46 من القانون 173 تاريخ 14/2/2000 وفق ما يلي:
كل مخالفة لأحكام قانون العمل أو المراسيم والقرارات المتخذة لتطبيقه وتنفيذه تعرض مرتكبيها صاحب العمل سواء أكان لبنانياً أو أجنبياً والعامل الأجنبي كليهما لتسطير محضر ضبط بقيمة تتراوح بين مليوني ليرة لبنانية وخمسة ملايين ليرة لبنانية .
يستعاض عنها في حال التسوية خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ تنظيم محضر الضبط بما يعادل عشرون بالمئة من قيمة محضر الضبط.
وفي حال عدم إجراء التسوية خلال المهلة المنوه عنها أعلاه يحال محضر المخالفة إلى المحاكم المختصة لتوقيع عقوبة مضاعفة الغرامة أو السجن من شهر إلى ثلاثة أشهر.
في حال التكرار خلال السنة الواحدة تضاعف قيمة محضر الضبط وكذلك عقوبة الحبس.