المادة 45
عدم جواز تدني تعويضات المتعاقدين الشهرية عمن يماثلهم في الوظيفة
يضاف الى البند ثانيا من المادة السادسة من القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998, الفقرة الجديدة التالية:
ز - لا يجوز ان تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية التي تعتبر راتبا او اجرا عن راتب الدرجة الموازي او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقا للجداول المرفقة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 4، كما تربطها الجامعة اللبنانية.