النص الكامل

قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 نافذ

المادة 6

المادة 6

الاجازة بالاستقراض

1­- يجاز للحكومة, ضمن حدود مبلغ يوازي احتياجات الخزينة اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية. وعلى الحكومة أن تبلغ مجلس النواب عن اية مبالغ من سندات الخزينة المصدرة تتجاوز حدود العجز الفعلي المحقق في تنفيذ الموازنة بما فيه مجموع الاعتمادات المدورة الى العام 2000 والاعتمادات الاضافية وذلك بموجب تقارير فصلية تبين الاسباب الموجبة لهذا التجاوز.

2­ - في اطار اعادة هيكلة الدين العام, يجاز للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية بحدود قيمة مليار دولار اميركي على ان تستعمل الاموال المقترضة بموجب هذه الاجازة لاعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/او لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية الى عملات اجنبية. يجب ان تسدد كامل هذه السندات المصدرة نهائيا في موعد لا يتعدى ثلاثين سنة من تاريخ بدء اصدارها وتحدد نسب الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في السوق العالمية على ما يماثلها في الخارح, ويتم ذلك بقرار يصدر عن وزير المالية.

3­ - يجاز للحكومة اصدار سندات خزينة او عقد قروض مباشرة بمبلغ حده الاقصى 295 مليار ل.ل. (مايتان وخمسة وتسعين مليار ليرة لبنانية) وذلك من اجل: ­

متابعة تنفيذ قانون البرنامج الخاص بمطار بيروت الدولي والطرق المؤدية اليه (ثمانون مليار) 80 مليار. ­

متابعة تنفيذ قانون البرنامج الخاص بأبنية الجامعة اللبنانية (ثلاثون مليار) 30 مليار.

­ متابعة تنفيذ القانون رقم 246 انماء الضواحي (خمس وثمانون مليار) 85 مليار.

­ لتنفيذ طريق المتن السريع (ثلاثون مليار) وطرق رئيسية لسائر المناطق توزع بالاتفاق مع لجنة الاشغال (سبعون مليار) 100 مليار.

4­ - يجاز للحكومة تنفيذ مشروع طريق مرفأ بيروت ­ المديرج المعروف بطريق الشام 2 بواسطة التمويل الذاتي

B.O.T). 5­ يجاز للحكومة اصدار سندات خزينة او عقد قروض مباشرة بمبلغ حده الاقصى (مايتان وتسعة وثلاثون مليار) ليرة لبنانية 239 مليار وذلك لتمويل متابعة تنفيذ برنامج عودة المهجرين موزعة على الشكل التالي:

اسم المشروع المبلغ ل.ل.

اعمار 92 مليار

ترميم 72 مليار

اخلاء 25 مليار

بنية تحتية 25 مليار

مشروع الشمال السكني 25 مليار

ــــــــ 239 مليار

تحدد دقائق تطبيق الفقرتين 3 و 5 من هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 6 من قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204156/article/6/