المادة 6
الاجازة بالاستقراض
1- يجاز للحكومة, ضمن حدود مبلغ يوازي احتياجات الخزينة اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية. وعلى الحكومة أن تبلغ مجلس النواب عن اية مبالغ من سندات الخزينة المصدرة تتجاوز حدود العجز الفعلي المحقق في تنفيذ الموازنة بما فيه مجموع الاعتمادات المدورة الى العام 2000 والاعتمادات الاضافية وذلك بموجب تقارير فصلية تبين الاسباب الموجبة لهذا التجاوز.
2 - في اطار اعادة هيكلة الدين العام, يجاز للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية بحدود قيمة مليار دولار اميركي على ان تستعمل الاموال المقترضة بموجب هذه الاجازة لاعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/او لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية الى عملات اجنبية. يجب ان تسدد كامل هذه السندات المصدرة نهائيا في موعد لا يتعدى ثلاثين سنة من تاريخ بدء اصدارها وتحدد نسب الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في السوق العالمية على ما يماثلها في الخارح, ويتم ذلك بقرار يصدر عن وزير المالية.
3 - يجاز للحكومة اصدار سندات خزينة او عقد قروض مباشرة بمبلغ حده الاقصى 295 مليار ل.ل. (مايتان وخمسة وتسعين مليار ليرة لبنانية) وذلك من اجل:
متابعة تنفيذ قانون البرنامج الخاص بمطار بيروت الدولي والطرق المؤدية اليه (ثمانون مليار) 80 مليار.
متابعة تنفيذ قانون البرنامج الخاص بأبنية الجامعة اللبنانية (ثلاثون مليار) 30 مليار.
متابعة تنفيذ القانون رقم 246 انماء الضواحي (خمس وثمانون مليار) 85 مليار.
لتنفيذ طريق المتن السريع (ثلاثون مليار) وطرق رئيسية لسائر المناطق توزع بالاتفاق مع لجنة الاشغال (سبعون مليار) 100 مليار.
4 - يجاز للحكومة تنفيذ مشروع طريق مرفأ بيروت المديرج المعروف بطريق الشام 2 بواسطة التمويل الذاتي
B.O.T). 5 يجاز للحكومة اصدار سندات خزينة او عقد قروض مباشرة بمبلغ حده الاقصى (مايتان وتسعة وثلاثون مليار) ليرة لبنانية 239 مليار وذلك لتمويل متابعة تنفيذ برنامج عودة المهجرين موزعة على الشكل التالي:
اسم المشروع المبلغ ل.ل.
اعمار 92 مليار
ترميم 72 مليار
اخلاء 25 مليار
بنية تحتية 25 مليار
مشروع الشمال السكني 25 مليار
ــــــــ 239 مليار
تحدد دقائق تطبيق الفقرتين 3 و 5 من هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (المقطع الاول من الفقرة الثانية) by قانون رقم 311 تاريخ 03/04/2001, article 1, 10/04/2001
مادة وحيدة: اولا:
أ- تعدل الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 246 تاريخ 12/07/1993 والفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 333 تاريخ 18/05/1994 بحيث تصبح العبارة المتعلقة بالاجازة الممنوحة الى الحكومة لاصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية الواردة في كل من الفقرات اعلاه كما يلي:
"كما يجاز للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية على ان لا تتجاوز قيمة السندات المصدرة وغير المسددة في اي وقت من الاوقات المبلغ او النسبة من الاعتمادات المحددة في متن هذا القانون, وذلك وفقا لما يلي...".
ب- تعدل الفقرة السادسة من المادة الثانية من القانون رقم 403 تاريخ 12/01/1995 بحيث تصبح العبارة المتعلقة بالاجازة الممنوحة الى الحكومة لاصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية الواردة فيها كما يلي:
"6- الاجازة للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية على ان لا تتجاوز قيمة السندات المصدرة وغير المسددة في اي وقت من الاوقات مبلغا قدره مئة مليون دولار اميركي وذلك، وفقا لما يأتي:...".
ثانيا:
أ- تعدل الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1998) والفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1999) بحيث تصبح كل منهما كما يلي:
"2 في اطار اعادة هيكلة الدين العام يجاز للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية على ان لا تتجاوز قيمة السندات المصدرة وغير المسددة في اي وقت من الاوقات ملياري دولار اميركي وعلى ان تستعمل الاموال المقترضة بموجب هذه الاجازة لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية الى عملات اجنبية و/او لاعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية".
يجب ان تسدد كامل هذه السندات المصدرة نهائيا في موعد لا يتعدى ثلاثين سنة من تاريخ بدء اصدارها وتحدد نسبة الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في السوق العالمية على ما يماثلها في الخارج ويتم ذلك بقرار صادر عن وزير المالية.
ب- يعدل المقطع الاول من الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000) بحيث يصبح كما يلي:
"2- في اطار اعادة هيكلة الدين العام يجاز للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية على ان لا تتجاوز قيمة السندات المصدرة وغير المسددة في اي وقت من الاوقات مليار دولار اميركي، وعلى ان تستعمل الاموال المقترضة بموجب هذه الاجازة ولتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية الى عملات اجنبية و/او لاعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية.
ثالثا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.