النص الكامل

مرسوم رقم 2368 تاريخ 05/02/2000 نافذ

المادة 5

المادة 5

تستوفي المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات من المستثمر, بالاضافة الى الضرائب والرسوم التي ستستوفيها الادارات والمؤسسات والبلديات وفق القوانين والانظمة المرعية, بدلا مقطوعا لقاء تأمين الاعمال المتعلقة بالترخيص , يحدد عن كل نوع من انواع المعاملات بقرار من مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات يصادق عليه رئيس مجلس الوزراء بصفته سلطة الوصاية.

المادة 5 من مرسوم رقم 2368 تاريخ 05/02/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204157/article/5/