النص الكامل

مرسوم رقم 2368 تاريخ 05/02/2000 نافذ

المادة 6

المادة 6

تستثنى طلبات اجازات العمل من الفئة الاولى والثانية وطلبات تجديدها المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية المحالة الى وزارة العمل من قبل مدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات من قرارات وزير العمل المتعلقة بالمهن والاعمال الواجب حصرها باللبنانيين والصادرة بناء على لمادة (9) من المرسوم رقم 17651 تاريخ 18/9/1964

المادة 6 من مرسوم رقم 2368 تاريخ 05/02/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204157/article/6/