All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 9 11/02/1983

جوائز لتحسين انتاجية الصناعة عن طريق شراء معدات والات جديدة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
9
Date
11/02/1983
Official Gazette
Issue 7, 17/02/1983, p. 161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 11/02/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ان تمنح مساعدات لتشجيع تحديث الصناعة بحدود ثلاثمئة وخمسين مليون ليرة لبنانية على ان لا تتجاوز هذه المساعدات فترة ست سنوات .

تكون المساعدات بشكل مشاركة الدولة في تحمل جزء من الفوائد المحتسبة على القروض الصناعية الممنوحة من قبل مصارف عاملة في لبنان.

تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة والنفط.

المادة 2

يجاز للحكومة ان تفتح, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي وان تحدد بالطريقة ذاتها كيفية تغطية هذه الاعتمادات, شرط الا

تتجاوز الاعتمادات المفتوحة بموجب هذه المادة ستين مليون ليرة سنويا.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 11 شباط سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير الصناعة والنفط الامضاء: جورج افرام