النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 16/02/1953 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: اذا اصيب هؤلاء الموظفون بعلة مقعدة ناشئة عن قيامهم بوظائفهم يعطون علاوة على تعويض الصرف المستحق لهم تعويضا اخر يوازي راتب خمسة عشر شهرا اذا كانت مدة خدمتهم خمس عشرة سنة فما دون وثلاثين شهرا اذا تجاوزت مدة خدمتهم خمس عشرة سنة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 10/04/1953, المادة 24 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 16/02/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204187/article/4/