المادة 4
مادة 4: اذا اصيب هؤلاء الموظفون بعلة مقعدة ناشئة عن قيامهم بوظائفهم يعطون علاوة على تعويض الصرف المستحق لهم تعويضا اخر يوازي راتب خمسة عشر شهرا اذا كانت مدة خدمتهم خمس عشرة سنة فما دون وثلاثين شهرا اذا تجاوزت مدة خدمتهم خمس عشرة سنة.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 10/04/1953, article 24 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.