جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 28 16/02/1953

تعديل المواد 29 و32 و52 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31-10-1952 (قانون البلديات )

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
28
التاريخ
16/02/1953
الجريدة الرسمية
العدد 7, 18/02/1953, ص. 288-289
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 16/02/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 30 تشرين الاول سنة 1952, على الوجه التالي: "يفوز بالانتخاب المرشح الذي ينال العدد الاكبر من المقترعين, واذا تساوت الاصوات فيفوز الاكبر سنا".

المادة 2

مادة 2: عدلت المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31 تشرين الاول سنة 1952 على الوجه التالي: "تنتخب المجالس البلدية لمدة اربع سنوات ويحدد انتخابها خلال ثلاثين يوما قبل نهاية ولايتها. "ولوزير الداخلية ان يعين موعد الانتخاب في يوم واحد لجميع البلديات او يعين- موعدا خاصا لكل محافظة اذا اقتضت ذلك سلامة الامن على ان يكون الموعد يوم واحد".

المادة 3

مادة 3: عدلت المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المؤرخ في 31 تشرين الاول سنة 1952 على الوجه التالي: "ينتخب المجلس البلدي في اول اجتماع يعقده بعد انتخابه امينا او اكثر من بين اعضائه لتنظيم محاضر الجلسات ويتألف من الرئيس ونائبه والامناء مكتب المجلس البلدي".

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16 شباط سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير الداخلية والعدلية والدفاع الوطني والانباء والاشغال العامة الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة والخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق الامضاء: سليم حيدر