المادة 2
مادة 2: عدلت المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31 تشرين الاول سنة 1952 على الوجه التالي: "تنتخب المجالس البلدية لمدة اربع سنوات ويحدد انتخابها خلال ثلاثين يوما قبل نهاية ولايتها. "ولوزير الداخلية ان يعين موعد الانتخاب في يوم واحد لجميع البلديات او يعين- موعدا خاصا لكل محافظة اذا اقتضت ذلك سلامة الامن على ان يكون الموعد يوم واحد".