جميع التشريعات

مرسوم رقم 804 20/01/1965

تعديل المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط سنة 1961 (نظام الاجراء)

النوع
مرسوم
الرقم
804
التاريخ
20/01/1965
الجريدة الرسمية
العدد 7, 25/01/1965, ص. 181
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 804 تاريخ 20/01/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلق

بنظام الموظفين ولا سيما المادة 90 منه وما يليها.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 المتعلق

بانشاء مجلس الخدمة المدنية

بناء على المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط 1961 ولا سيما

المادة الرابعة منه

بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

15/7/1964 بشأن جعل السن المحددة لصرف الاجراء من الخدمة

اربعا وستين سنة بدلا من ستين سنة.

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 على الوجه التالي: "المادة 4- يشترط في الاجير ان يكون قد اتم السادسة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الرابعة والستين. بدلا من: المادة الرابعة- يشترط في الاجير ان يكون قد اتم السادسة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الستين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 20 كانون الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3221 تاريخ 9/12/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح