النص الكامل

مرسوم رقم 804 تاريخ 20/01/1965 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 على الوجه التالي: "المادة 4- يشترط في الاجير ان يكون قد اتم السادسة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الرابعة والستين. بدلا من: المادة الرابعة- يشترط في الاجير ان يكون قد اتم السادسة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الستين.

المادة 1 من مرسوم رقم 804 تاريخ 20/01/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/204283/article/1/